لا يجوز التلذذ بالمس للرجل والمرأة ولو مع عدم الإنزال ، ولا يستثنى من ذلك إلا مس أحد الزوجين ونحوهما للأخر ، وكذا مس الإنسان لنفسه من أجل الإثارة للنكاح المحلل .
إذا كان ما يحتاجه الإنسان منه لا يستطيع الحصول عليه إلا بشراء الطقم كله فلا يجب فيه الخمس كله باستعمال بعضه ، وإذا كان يمكن تحصيل ما يحتاج إليه بدون شراء الكل وجب الخمس فيما لم يستعمله .