المدار في الشبهة على جهل الرجل وعدم تعمده الحرام ، لا على جهل المرأة واشتباهها ، كما ذكرنا ذلك في المسألة (92) من كتاب الطلاق في ( منهاج الصالحين ) ومسألة (17) من ( الأحكام الفقهية ) مباحث العدة .
إنما تكون المصالحة على الخمس عند الشك في كمية الواجب منه في كثرته وقلته ، وهو لا يسقط بالإبراء والإسقاط ، وينبغي الحذر من مراجعة من يفعل ذلك ، لما فيه ذلك من تضييع للحق وتحريف في الحكم الشرعي ، ونسأله سبحانه العصمة والسَّداد .